. . . . . . . . . .
شرح
« الفقيه » قال : والصدقة على ستة مساكين ، ولكلّ مسكين صاع من التمر ، وروي مدّ من تمر ، والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلّا المساكين . « 1 » ومن المعلوم أنّ المرسل لا يقاوم ما ذكرناه من المسندات ، وأضف إليه أنّه لم يقل أحد بمضمونه .
2 . إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ
وهذا القول ذكره الشيخ في « النهاية » ونسبه إلى الرواية فقال : روي أنّ الإطعام يكون عشرة مساكين فهو الأحوط . « 2 » وهو خيرة المحقّق في « الشرائع » قال : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ « 3 » ، ويمكن أن يكون مستنده خبر عمر بن يزيد إذ فيه : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » « 4 » ، ولا يخفى انّ الجمع بين الإطعام والتقدير بمدّ غير تام ، إلّا بناء على مساواة الشبع مع المدّ .3 . التخيير بين إطعام عشرة مساكين ، أو ستة لكلّ واحد مدّان
وهي خيرة يحيى بن سعيد : وفي حلق شعر الرأس مختارا ، الإثم والكفّارة ، ولأجل القمل والأذى الكفّارة ، ولا إثم ( لأجل الأولى الكفّارة ) وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم شبعه ، أو ستة لكلّ منهم مدّان . « 5 »هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه : 2 / 352 ، الحديث 2697 .
( 2 ) . النهاية : 233 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 296 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 195 .