[ المسألة 30 : كفارة نتف الإبطين شاة ]
المسألة 30 : كفارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدّق به . * ( 1 )
شرح
والنتف للإبط ، لما هو متعارف خصوصا الحلق ، ولهذا لو عكس يترتب ما ذكر من الكفّارة .
( 1 ) *
هنا فرعان :
1 . كفّارة نتف الإبط والإبطين . 2 . سقوط الشعرة أو الأكثر بالمس . وإليك التفصيل .الفرع الأوّل : كفّارة نتف الإبطين
قال العلّامة في « التذكرة » : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء كغيره . ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم » . « 1 » إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطا بالحلق ، بل بالإزالة والإبانة ، إمّا بنتف أو إحراق أو غيره . ثمّ إنّ الظاهر من حلق الرأس حلق الجميع أو ما يقرب منه بحيث يقال حلق رأسه ، وأمّا الحلق القليل فلا .هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء : 7 / 350 .