[ المسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة ]
المسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا . * ( 1 )
شرح
وأمّا الثاني : إزالة شعر المحل . فقد ذهب الشيخ في « الخلاف » إلى جوازه ، وقال : يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحلّ ولا شيء عليه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك « 1 » . ولكن الظاهر خلافه ، لما مرّ من صحيحة معاوية بن عمّار « 2 » ، وما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق برقم 3 فالظاهر أنّه نفس ما رآه أوّلا .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . جواز إزالة الشعر للضرورة .
2 . عدم البأس بسقوط الشعر عند الوضوء .
وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين :
1 . من جهة الحكم التكليفي ، أي رفع الإثم والحرمة ؟ وما يتفرع عليه من لزوم الكفّارة . 2 . من جهة الحكم الوضعي ، وما هو كفّارته في صورة الضرورة ؟ أمّا الثاني فسيأتي حدّ الكفّارة في المسألة التالية . ونركز البحث في المقام على الحكم التكليفي . قال المحقّق : ومع الضرورة لا إثم . « 3 »هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 310 ، المسألة 103 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 63 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 291 .