. . . . . . . . . .
شرح
2 . صحيحته الثانية : قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » . « 1 »
3 . صحيحته الثالثة : قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » . « 2 » والظاهر وحدة الروايات الأربع ( 1 ، 3 ، 6 وما رواه في الباب 8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ) لاتّحاد الراوي والمروي عنه والإمام ، والاختلاف في المتن بين الثانية والثالثة قليل . وإن كان الظاهر من الوسائل تعدّدها .
4 . صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » . « 3 »
ولعلّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية فيعمّ استعمال النورة أو الحرق أو غير ذلك .
الفرع الثالث : إزالة المحرم شعر غيره
كان الكلام في السابق في إزالة المحرم شعر نفسه ، وهل يجوز له إزالة شعر غيره ؟ وهو على قسمين : تارة يكون الغير محرما وأخرى محلا .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .