. . . . . . . . . .
شرح
5 . الروايات الّتي تجيز الاحتجام ما لم يحلق أو يقطع الشعر . « 1 »
ففي بعض : « ولا يحلق مكان المحاجم » . وفي بعض آخر : « ولا يحلق الشعر » والمراد هو الشعر الموجود في موضع الحجامة .
6 . صحيحة الحلبي : « إنّ نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » « 2 » ، فلو قلنا بالملازمة بين الكفّارة والحرمة فالرواية من أدلّة حرمة إزالة الشعر من عامّة أعضاء البدن حيث يقول : « وغيرها » .
7 . صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » . « 3 »
فبملاحظة ما نقلناه قبل روايات الاحتجام وما ورد في مورده ومورد نتف شعر الإبط يمكن أن يستظهر أنّ الموضوع مطلق شعر البدن .
الفرع الثاني : اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة وعدمها
هل تعتبر في إزالة الشعر ، كيفية خاصّة أو لا تعتبر فتعم الحلق والقصّ والنتف حتّى استعمال النورة ؟ الظاهر هو الثاني ، وقد ورد الحلق والقطع ، والنتف في الروايات التالية ، نظير : 1 . صحيحة زرارة الأولى قال : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » . « 4 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 و 3 و 5 ، وغيرها .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 9 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 و 3 .