. . . . . . . . . .
شرح
قال الشيخ في « النهاية » : وإذا استعمل المحرم دهنا طيّبا كان عليه دم ، وإن استعمله في حال الاضطرار . « 1 »
قال ابن إدريس : . . . يجب عليه دم ، سواء استعمله [ الطيب ] في حال الاضطرار إليه ، أو حال الاختيار .
وأمّا غير الطيب فلا يجوز الادهان به ، فإن فعل فلا تجب عليه كفّارة . « 2 »
وقال العلّامة في « المنتهى » : لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيّبة في حال الإحرام وجبت الفدية . . . ثمّ استدلّ بصحيح معاوية بن عمار . . . وقال : « ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام مع الاضطرار به إجماعا ولا فدية عندنا » . « 3 »
وقال المحقّق : ومن استعمل دهنا طيّبا في إحرامه وهو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول .
وحاصل كلامهم : وجوب الكفّارة في الدهن الطيب مطلقا مختارا كان أو مضطرا ، وعدمها في الدهن غير الطيب وليس عليه الكفّارة مختارا أو مضطرا .
واستدلّوا بمضمر معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج ؟ قال عليه السّلام : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » . « 4 »
ولوحظ على الاستدلال بأمور :
1 . انّها مضمرة ، والمنقول عنه غير معلوم .
2 . انّها متضمنة بما لا يقول به الأصحاب ، أعني : تعلّق الكفّارة على
هامش
( 1 ) . النهاية : 235 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 555 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 787 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .