تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وقد حكى الإجماع العلمان الطباطبائي في « الرياض » « 1 » ، والنراقي في « المستند » . « 2 » ويدلّ عليه قوله سبحانه في المحصر :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. « 3 » والمورد ليس مخصصا ، فإنّ الظاهر أنّ حرمة حلق الرأس من أحكام مطلق الإحرام .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة :

1 . حرمة إزالة الشعر مطلقا ، حتّى شعر الإبط وشعر العانة . 2 . حرمة الإزالة مطلقا بأيّ سبب كان حتّى باستعمال النورة . 3 . تحرم إزالتها عن نفسه وغيره سواء كان الغير محرما أو محلا . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .

الفرع الأوّل : الموضوع مطلق الشعر

هل تختصّ الحرمة بشعر الرأس واللحية ، أو تعمّ جميع شعر البدن حتّى الإبط والعانة ؟ والقضاء الحاسم فرع دراسة الروايات من حيث سعة الموضوع وضيقه . إنّ الروايات الواردة في بيان الموضوع من حيث السعة على أصناف ثلاثة دون أن يكون بينها اختلاف :

[ أصناف الروايات ]

الأوّل : ما يخصّ إزالة شعر الرأس ، نظير :

1 . صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف
هامش
( 1 ) . رياض المسائل : 6 / 322 . ( 2 ) . مستند الشيعة : 11 / 396 . ( 3 ) . البقرة : 196 .