تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
الضرورة ، فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها ، مثل الشيرج والسمن . « 1 » وهذا التعبير نفسه ذكره في « المبسوط » . « 2 » استدلّ القائل بالجواز ببعض الصحاح : 1 . صحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن محرم تشقّقت يداه ؟ فقال : « يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة » . « 3 » 2 . صحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدّمل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت » . « 4 » 3 . خبر ( أو صحيحة ) أبي الحسن الأحمسيّ ، قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدّمل ؟ فقال : « اجعل عليه البنفسج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيبة » . « 5 » فتقديم ما ليس فيه رائحة طيّبة ، على ما فيه رائحة كذلك لا يدلّ على جواز ما ليس فيه رائحة طيبة مطلقا لما مرّ ، لاحتمال انحصار العلاج بالدهن .

الفرع الخامس : كفّارة التدهين بما فيه طيب

من استعمل دهنا طيبا في إحرامه ، ذهب الشيخ في « نهايته » ، وابن إدريس في « السرائر » ، والعلّامة في « المنتهى » إلى لزوم الفدية .
هامش
( 1 ) . النهاية : 221 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 321 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . والإهالة هو الشحم المذاب . ( 4 ) . المصدر نفسه : الحديث 1 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .