تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم » . « 1 » وذيل الرواية يدلّ على أنّ المحرّم هو الدهن ما إذا بقيت رائحته بعد الإحرام ، فلو خلط بشيء من الطيب على نحو لا تبقى رائحته بعده فلا إشكال فيه . هذا من غير فرق بين أن تقول إنّ المحرّم هو استعمال التدهين قبل الإحرام بما هو هو ، أو أنّ المحرّم بقاء أثر الطيب في البدن في حال الإحرام ويصحّ النهي عنه ، لأنّه مقدور بالقدرة على السبب . 2 . خبر علي بن أبي حمزة قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ؟ فقال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ، ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل » . « 2 »

الفرع الرابع : التطيّب مع الاضطرار

اتّفقت كلمتهم على جواز التدهين إذا اضطر ، ولكن لو قلنا بحرمة مطلق التدهين كما على المشهور يجب أن يقتصر بما يرتفع به الاضطرار فيقدّم الدهن الّذي ليس فيه طيب على ما فيه طيب . يقول الشيخ في « النهاية » : حرم عليه استعمال الأدهان كلّها إلّا عند
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام ، في ذيل الحديث رقم 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 420 | الشيخ جعفر السبحاني