تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ]

الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطر به ، وإلّا فلا شيء عليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . التدهين بما فيه طيب . 2 . التدهين بما ليس فيه طيب . 3 . التدهين بالمطيّب قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده . 4 . استعمال التدهين مع الاضطرار . 5 . كفّارة التدهين بدهن فيه طيب . وإليك دراسة هذه الفروع :

الفرع الأوّل : التدهين بما فيه طيب

اتّفقت كلمة الأصحاب على حرمة استعمال الدهن المطيّب للمحرم . قال المحقّق : واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام ، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام ، وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا . « 1 » وقال العلّامة : أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة كدهن الورد والبان والزنبق ، وهو قول عامّة أهل العلم ، ويجب فيه الفدية
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 250 .