تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
. . . . . . . . . .
شرح
وجوب الإحرام وتضييق وقته وإلّا لم يكن الادهان محرّما وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ الحرام لا يخلو عن أحد أمرين : 1 . الادهان بما يبقى أثر رائحته إلى وقت الإحرام . 2 . وجود أثر الطيب في البدن في حال الإحرام . فعلى الأوّل ، لا فرق بين ضيق الوقت وسعته ، لافتراض أنّ الموضوع هو الادهان بما يبقى أثره بعد الإحرام فيحرم - حتّى مع سعة الوقت - إذا أحرم ، بعد التدهين وقبل ذهاب أثره . وعلى الثاني ، فالمحرّم ليس إنشاء الإحرام قبل زوال أثره ، بل المحرّم هو وجود الطيب في حال الإحرام ، وإلّا بطل الإحرام للنهي عنه . وعندئذ لا فرق - أيضا - بين ضيق الوقت وسعته . فإن قلت : كيف تتمشى منه نيّة الإحرام مع علمه بأنّه يرتكب أحد المحظورات حين الإحرام ؟ قلت : هذا الإشكال لا يختص بالمقام ، بل يعمّ كلّ مورد يعلم المحرم - حين الإحرام - أنّه يرتكبها بعده كالتظليل فانتظر . وعلى كلّ تقدير فقد استدلّ على تحريم الادهان بما فيه طيب بوجوه :

أ . المنع عن الطيب مسّا ، ولا يضرّ خلطه بالدهن

فإن قلت : أنّ النهي المتوجّه إلى استعمال الطيب لا يعمّ الدهن المطيّب ، فإنّ استعمال الطيب غير استعمال الثاني ، فالطيب عبارة عن العطور الطبيعية أو
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 375 .