تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
كان الجواز مختصا بحالة الإحرام لكان للإمام أن ينبّه على ذلك ، فلا فرق بين الحالتين بشرط إلغاء الخصوصية في الذهب ، وشموله للفضة .

الصنف الثالث : ما يفصّل بين اللبس للزينة وعدمها

1 . روى الشيخ في « التهذيب » باسناد صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرمة تلبس الحلي كلّه إلّا حليا مشهورا للزينة » . « 1 » واللام للغاية ، لا للتعليل . فالرواية حدّدت الموضوع بقيدين : أ . أن يكون مشهورا ، أي ظاهرا لا مستورا تحت الثوب . ب . أن يكون قاصدا للزينة . أمّا القيد الأوّل فهو محقّق للموضوع ، لأنّ الحلي المستور لا يعدّ زينة ، وأمّا الثاني ، أعني قوله : للزينة ، فهو متعلّق بجملة محذوفة « أي إذا كان للزينة » ، أو « قصد به الزينة » . فعلى هذا يكون المدار هو لبس الحلي بقصد الزينة ، ويكون وزانه وزان استعمال الكحل والنظر في المرآة . 2 . ما رواه الصدوق باسناد صحيح عن الكاهلي وهو عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة » . « 2 »
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 4 . ( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 6 . والقرط بالضم : المعلق في شحمة الأذن ( مرآة العقول : 17 / 291 )