تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
جائز . « 1 » وقال المحقّق : ولبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتدّ لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها إظهارها لزوجها . « 2 » فحصيلة هذه الكلمات : جواز لبس الحلي المعتاد لبسه وإنّما الحرام هو غير المعتاد بقصد الزينة . ومع ذلك أنّ بعض من قال بالحرمة ذهب في بعض كتبه إلى الكراهة ، كالشيخ في « الاقتصاد » « 3 » ، والمحقّق في « المختصر النافع » « 4 » ، وهي أيضا خيرة ابن سعيد في « الجامع » « 5 » ، وتبعهم من المتأخّرين النراقي في « المستند » . « 6 » ومصب الاختلاف هو الحلي غير المعتاد ، وأمّا المعتاد لبسه فيجوز بشرطين : أ . عدم قصد الزينة . ب . عدم إظهارها للرجال . أقول : إنّ مقتضى القواعد المستنبطة ممّا ورد حول الاكتحال هو حرمة التزيّن للمرأة ، ففي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة » . « 7 » وفي صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » . 8 وهذا هو الأصل المتّبع ما لم يدلّ دليل على خلافه ، وستوافيك الروايات الّتي تدعم هذا الأصل . وإليك أصنافها :
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 544 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 250 . ( 3 ) . الاقتصاد : 302 . ( 4 ) . المختصر النافع : 85 . ( 5 ) . الجامع للشرائع : 185 . ( 6 ) . مستند الشيعة : 12 / 45 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 و 4 .