. . . . . . . . . .
شرح
يحوّل قمّلة من مكان إلى فلا يضرّه » . « 1 »
والرواية تجوّز التحويل دون الإلقاء .
3 . ما رواه الشيخ بسند صحيح - على ما في ( الفهرست ) - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير » - وزاد الكليني - : « بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » . « 2 »
وجه الدلالة : أنّ الإمام عليه السّلام يشبّه الحلمة بالقملة من جسد الإنسان ، والغرض من التشبيه إسراء حكم القملة إلى الحلمة ، وهذا لا يصحّ إلّا إذا كان إلقاء القملة حراما ، وإلّا لا يتم المقصود إذا كان الرمي في القملة جائزا دون الحلمة .
4 . خبر أبي بصير قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : « لا هي بمنزلة القملة من جسدك » . « 3 »
وهذا يدلّ على أنّ حكم حرمة رمي القملة كان مفروغا منه .
5 . صحيح حمّاد بن عيسى ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : « يطعم مكانها طعاما » . « 4 » إلى غير ذلك من الروايات الناهية عن رمي القملة عن الجسد « 5 » ، إذ أنّ تعلّق الكفّارة على الإلقاء آية الحرمة لما ذكرنا من الملازمة العرفية بين الكفّارة وحرمة العمل ، إلّا إذا أجاز الشارع ارتكاب العمل مع الكفّارة كما في إفطار الشيخ والشيخة ، ففي مثله لا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 80 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 5 ) . انظر الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 و 3 .