. . . . . . . . . .
شرح
تدلّ الكفّارة على حرمة الإفطار .
وقد تعارضت الروايات في رمي القملة كتعارضها في قتلها ، حيث عرفت أنّ في الفرع الأوّل روايات متعارضة ، فهكذا المقام . وإليك الروايات المعارضة .
الروايات المعارضة :
1 . معتبرة مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القمّلة ؟ قال : « ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة ولا مفقودة » . « 1 » ومرة مولى خالد بن عبد اللّه القسريّ ، ويروي عن « مرة » صفوان بن يحيى ولذلك وصفنا الرواية بالمعتبرة . 2 . رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة والثنتان ؟ قال : « لا شيء عليه ولا يعود » قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر » . « 2 » والرواية كما تدلّ على جواز الحكّ تدلّ على جواز الرمي ، لأنّ حكّ الرأس الملئ بالقمل لا ينفك عن تساقط القمل . 3 . رواية أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : أي شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : « ما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء » . « 3 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 7 .