تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

الفرع الرابع : قتل غير القملة ورميه

شرح
المراد من غير القملة ممّا ربّما يعيش على جسد الإنسان ، هو البق والبرغوث . والأوّل حيوان عدسي مفرطح خبيث الرائحة ، ولعلّه ما يطلق عليه في الفارسية « ساس » . والبرغوث دويبة سوداء صغيرة تثب وثبانا والجمع براغيث . فهل يجوز قتلهما أو رميهما ، أو لا ؟ وإليك الكلام في القتل أوّلا ، ثمّ الرمي ثانيا : الظاهر من لفيف من الأخبار جواز القتل ، فكيف بالرمي ؟ ! ! وإليك سردها : 1 . مرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » . « 1 » وقد مرّ أنّ الحديث ناظر إلى حكم المحرم لا لغيره لأنّ قتل ما ورد في الرواية في الحرم لغير المحرم من الأحكام الواضحة . 2 . ما رواه ابن إدريس في « مستطرفات السرائر » نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقتل البق والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : « نعم » . « 2 » لا مفهوم لقيد الإيذاء ، لأنّه ورد في كلام السائل ، فمن الممكن أن يكون الحكم عامّا شاملا لصورتي الإيذاء وعدمه . نعم ، الرواية ساكتة عن صورة عدم الإيذاء . كما أنّ السؤال عن قتلها حاك عن أنّ المرتكز في ذهن الراوي هو المنع عن قتلها ، ولذلك خصّ صورة الإيذاء بالسؤال ، وهذا الارتكاز دليل إذا لم يكن على
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 84 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 389 | الشيخ جعفر السبحاني