[ المسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها ]
المسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها . * ( 1 )
شرح
فكذب متعمدا فعليه جزور » خرج منه الحلف الأوّل والثاني ، إذ فيهما شاة وبدنة وبقي الرابع والخامس تحته . « 1 »
ولكن الذوق الفقهي يقتضي التفريق بينهما ، فإنّ إلغاء يمينه الصادق في المرة الأولى والثانية وتحديد الجدال باليمين الصادق بالثلاثة دليل على وجود المرونة من الشارع وتساهله بالنسبة إليه ، وهذا ما يصدّنا عن التمسّك بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، بخلاف الكاذب ، فلا وجه لإخراج الرابع والخامس عن قوله : « من كذب متعمدا فعليه جزور » ، واللّه العالم .
( 1 ) * لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فلا كفّارة ولا إثم ، قال الشهيد في « الدروس » : لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، فالأقرب جوازه ، وفي الكفّارة تردّد أشبهه الانتفاء . وقال ابن الجنيد : يعفى في طاعة اللّه ، وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك . وارتضاه الفاضل . وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل ، لا شيء لأنّه إنّما أراد إلزامه ، إنّما ذلك على ما كان فيه معصية . وهو قول الجعفي . « 2 »
الظاهر انّ مراده من الحق ، هو الحق المالي ونظيره ، لا العقيدة الحقّة ، فإنّ الثانية لا تثبت باليمين بخلاف الحقوق المالية ، فإنّها تثبت تارة بنفس اليمين ، وأخرى بشاهد ويمين .
وما أشار إليه من الرواية عبارة عمّا رواه أبو بصير قال : سألته عن المحرم
هامش
( 1 ) . المعتمد : 4 / 177 .
( 2 ) . الدروس : 1 / 387 .