. . . . . . . . . .
شرح
على خلاف إطلاق الأدلّة اختار فيما إذا تجاوز النصاب باحتساب كلّ ثلاث موضوعا مستقلا في الحلف الصادق والكاذب .
وعلى ضوء هذا تجب الشاة إذا حلف ثلاث مرّات صادقا ، كما تجب شاة أخرى ، إذا حلف ثلاث أخرى ، سواء كفّر عن الثلاث الأولى كما هو واضح . أو لا .
نعم لو لم يبلغ ثلاث مرّات ، لا تجب عليه إلّا شاة واحدة .
ونظيره في الحلف الكاذب ، فإذا تجاوز عن الثلاثة ، ففي اليمين الرابعة شاة ، وفي الخامسة بقرة ، وفي السادسة بدنة . « 1 » هذا توضيح مرامه .
أقول : يقع الكلام في مقامين :
1 . في الحلف الصادق .
2 . في الحلف الكاذب .
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّ ما ذكره من عدم وجوب شيء في الرابع والخامس ، ووجوب الشاة في السادس ممّا يساعده الدليل . وذلك لأنّ إطلاق قوله في صحيحة سليمان بن خالد « في الجدال شاة » « 2 » وإن كان يعمّ اليمين الرابع والخامس والسادس ، لكن صحيحة أبي بصير حدّدت الجدال بيمين صادق بنصاب خاص ، وقال : « إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم » « 3 » ، من غير فرق بين الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية . فالحديث الثاني حاكم على الأوّل حيث حدّد الجدال باليمين الصادق شرعا بالثلاثة ، ونفى أن يكون ما
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 425 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 4 .