. . . . . . . . . .
شرح
وعلى ذلك فيحلّ شعره ووبره وجلده وكلّ ما لا يتعلّق بالأكل .
2 . ما أوردناه من الروايات فيما إذا دار أمر المضطر على سد الجوع بالمصيد أو الميتة ، وانّه يقدم الصيد على الميتة . « 1 » وهذا دليل على أنّه ليس ميتة ولا كالميتة في جميع الآثار .
3 . انّ الروايات « 2 » تركّز على خصوص الأكل منعا وجوازا ، ربّما يكون هذا قرينة على أنّ الحكم بكونه ميتة ، تنزيلي في أظهر الخواص لا في عامّة الخواص ، وبذلك يظهر وجه احتياط المصنّف ، حيث قال : « فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط » والظاهر أنّ الاحتياط يرجع إلى وصفه بالميتة لا في تحريم أكله على المحرم والمحل .
4 . ما ورد في الروايات التي تصرّح بتقديم صيد المحرم على الميتة من أنّه مال الصائد ، فلو كان ميتة حقيقة أو في عامة الآثار لما خرج عن الملكية .
ففي موثّقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : « يأكل الصيد » . قلت : « إنّ اللّه عزّ وجلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحلّ له الصيد ؟ قال : « تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة ؟ » قلت : من مالي . قال : « هو مالك ، لأنّ عليك فداؤه » . « 3 »
فتلخّص من هذا البحث الضافي أنّ المذبوح في الحلّ يحرم على المحرم والمحل ، لكن المصيد بغير الذبح كالرمي وإرسال الكلب المعلّم يحرم على المحرم دون المحل ، وإن كان الأحوط هو الاجتناب مطلقا .
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 9 ، الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و . . . .
( 2 ) . لاحظ الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 43 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 . ولاحظ أيضا الحديث 5 و 6 و 9 .