. . . . . . . . . .
شرح
تعالى ، فلا يحلّ بذبحه ، كالمجوسي ، ثمّ نقل عن الشافعي قولين : قول قديم يحل لغيره الأكل منه . « 1 »
وقال في « المنتهى » : ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحلّ أكله للمحرم ولا للمحلّ فيصير ميتة ويحرم أكله على جميع الناس ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلى آخر ما ذكره في « التذكرة » ثمّ إنّه نقل فيهما استدلال القائل بالخلاف على كونه حلالا للمحل بأنّ الذبح حرام أمّا الأكل فلا ، فكان بمنزلة السارق ، إذا ذبح . ثمّ أجاب بالفرق بينه وبين ذبح السارق بأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى فكان كالميتة بخلاف السارق . « 2 »
وقد نقل في « الجواهر » كونه ميتة عن الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد وأضاف أنّه المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف . « 3 »
وعلى كلّ تقدير فقد استدلّ على كونه ميتة بروايات ثلاث مرت عند الكلام في الأثر الأوّل نأتي بها على وجه الإيجاز :
1 . ففي موثّقة إسحاق بن عمّار ( الفطحي ) عن جعفر عليه السّلام : أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » . « 4 »
2 . وفي خبر وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام » . 5
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 272 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 803 .
( 3 ) . الجواهر : 18 / 288 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 و 4 .