. . . . . . . . . .
شرح
البحراني بأنّ انطباق الروايات على ما ذكروه من التفصيل مشكل . « 1 »
ولكن الخطب في اليمين الصادقة سهل ، لأنّ بين أحاديثها صحيحة محمد ابن مسلم وهي صريحة في أنّه يشترط في الحلف الصادق بلوغه إلى ثلاثة ، وان كفّارته هو دم شاة ؛ فعن أبي جعفر قال : سألته عن الجدال في الحجّ ؟ فقال : « من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له : الّذي يجادل وهو صادق ؟ قال : « عليه شاة » . « 2 » فالحديث صريح في المدعى كلّه وعلى ضوئها يفسر إجمال الروايات ، أعني :
الف . ما دلّ على أنّ عليه دما ، فيحمل على دم شاة .
ب . ما دلّ على أنّ الصادق لا شيء عليه ، يحمل على ما دون الثلاثة .
ج . ما دلّ على أنّ مطلق من حلف ثلاثا فعليه دم ، يحمل على اليمين الصادقة .
وإليك هذه الروايات :
1 . صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - :
« واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدّق به » . « 3 »
فتحمل الثلاثة على الصادق ، والدم على الشاة ، لما في ذيله : وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه .
2 . موثّقة يونس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق عليه شيء ؟ قال عليه السّلام : « لا » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الحدائق : 15 / 465 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 8 .