. . . . . . . . . .
شرح
فصاعدا كان عليه دم شاة ؛ وإن جادل كاذبا مرّة ، كان عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين كاذبا كان عليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، عليه بدنة . « 1 »
وقال المحقّق : السادس : الجدال وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق ثلاثا شاة ، ولا كفّارة فيما دونه . « 2 »
وقد شهد غير واحد من الأصحاب أنّ هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، منهم : سيد المدارك ، فقال بعد كلام المحقّق : هذا هو المشهور بين الأصحاب . « 3 »
وقال المحدّث البحراني : اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ الجدال كاذبا في المرّة منه شاة ، والمرّتين بقرة ، والثلاث بدنة ، وصادقا في الثلاث منه شاة ، ولا شيء في ما دونها . « 4 »
وذكر المحدّث النوري أنّ المستند لهذا التفصيل هو الفقه الرضوي حيث قال : فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة . « 5 » وقد نسب الصدوق نفس العبارة بعينها إلى أبيه في رسالته إليه . « 6 »
إنّما المهم استفادة ذلك التفصيل من الروايات ، وقد اعترف المحدّث
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 553 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 296 .
( 3 ) . المدارك : 8 / 445 .
( 4 ) . الحدائق : 15 / 465 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل : 9 / 295 .
( 6 ) . الفقيه : 2 / 212 .