تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الكاذب بقرة » . « 1 » واشتمال الرواية في مورد الصادق على وجوب الكفّارة في المرة الأولى والثانية ، لا يضر بحجّة الرواية في الذيل ، كما عليه صاحب الجواهر . « 2 » أمّا وجوب البدنة في المرة الثالثة بلا خلاف فيدلّ عليه صحيح أبي بصير المحمول على المرات الثلاث فعن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور » . « 3 » وقد اشتمل الرضوي على فتوى المشهور وهو رسالة علي بن بابويه .

وأمّا المقام الثاني : فالمهم هو وجود المعارض في المرة الثالثة

حيث ذهب المشهور إلى وجوب البدنة فيها ، ولكن دلّت صحيحتا : الحلبي ومحمد بن مسلم على وجوب البقرة . ألف . عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » . « 4 » ب . محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ ؟ فقال : « من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له : الّذي يجادل وهو صادق ؟ قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » . « 5 » ويمكن الجمع بالنحو التالي : حمل الصحيحين على من حلف كاذبا وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 10 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 422 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 9 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .