تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ المسألة 24 : لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين ]

المسألة 24 : لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة . * ( 1 )
شرح
هل تبيع دارك ؟ فقال : بلى واللّه بعت . بل الملاك كون الحلف عن جد وعدمه . فالأوّل يوصف بالصدق والثاني بالكذب ، سواء كان المقسم عليه جملة إخبارية أو جملة إنشائية ، وكون اليمين صادرا عن جد وعدمه ، لا يختص بالجملة الإخباريّة ، بل يأتي في الإنشائية كما إذا كان هازلا في إنشائيته فيكون كاذبا في يمينه أيضا ويوصف بالكذب . ( 1 ) * ما ذكره قدّس سرّه من التفصيل بين اليمين الصادقة والكاذبة هو المشهور بين فقهاء الإمامية . قال الشيخ : ومن جادل محرما صادقا مرّة أو مرتين ، فليس عليه شيء ، وليستغفر اللّه ، فإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا صادقا كان عليه دم شاة ، وإن جادل ذلك كاذبا مرّة ، كان عليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، كان عليه بدنة . « 1 » وقال ابن زهرة : وإن جادل ثلاث مرّات فما زاد صادقا ، أو مرّة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرّتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرّات فما زاد بدنة . « 2 » وقال ابن إدريس : ومن جادل وهو محرم ، صادقا مرّة ، أو مرّتين ، فليس عليه من الكفّارة شيء ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فإن جادل ثلاث مرات ،
هامش
( 1 ) . النهاية : 233 . ( 2 ) . غنية النزوع : 1 / 167 .