تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
والحديث محمول بقرينة ما سبق على ما لم يبلغ الثلاث . 3 . صحيحة محمد بن مسلم والحلبي : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه » . « 1 » 4 . موثّقة ابن عمار : « انّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال ، دم يهريقه ويتصدّق به » . « 2 » والحديث منصرف إلى اليمين الصادقة أو محمول عليها . 5 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه » . « 3 » والدم منصرف إلى الشاة كما مرّ غير مرّة . 6 . وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم » . « 4 » ويؤيد ذلك ما مرّ عن الفقه الرضوي . ثمّ إنّ في الباب روايتين ، أحدهما تدلّ على وجوب الدم في مطلق الجدال ، والأخرى تنفي أيّ كفّارة في الجدال . فالأولى هي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « في الجدال شاة » . « 5 » والثانية هي موثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 7 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .