. . . . . . . . . .
شرح
يقول : لا واللّه وبلى واللّه ، وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : « لا » . « 1 »
ومنصرف الروايتين هو اليمين الصادقة ، فالأولى محمولة على ما إذا بلغ ثلاث مرّات ، كما أنّ الثانية تحمل على ما يكون دون الثلاث .
إلى هنا ظهر الشق الأوّل من فتوى المشهور وهو عدم وجوب الكفّارة إلّا إذا حلف ثلاثا فعليه شاة .
الكلام في اليمين الكاذبة
تضافرت الفتاوى على أنّ من جادل باليمين الكاذبة ففي المرة الأولى عليه دم شاة ، وفي المرة الثانية عليه دم بقرة ، وفي الثالثة بدنة ، فيقع الكلام في مقامين : 1 . ما هو مستند المشهور ؟ 2 . ما هو حكم المعارض ؟وإليك الكلام في المقام الأوّل :
أمّا وجوب الشاة في المرة الأولى فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّدا متتاليات صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » . « 2 » أمّا وجوب البقرة في المرة الثانية فتدلّ عليه مرسلة العياشي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلىهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 4 . وهو متحد مع ما رواه في نفس الباب رقم 7 .