. . . . . . . . . .
شرح
صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : « لا بأس إنّما الفداء على المحرم » . « 1 »
والجمع بين هذه الرواية وما دلّ على الحرمة نفس الجمع كما سبق .
6 . صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ؟ قال : « لا ، إنّه صيد في الحرم » . « 2 »
وتعليل الحرمة بأنّه صيد في الحرم ، يدلّ على أنّه لو قتل في خارجه يكون حلالا ، ولو كان الصيد في الحل والحرم متحدي الحكم لكان التعليل غير واضح ؛ والجمع بينها ، وبين ما يدلّ على الحرمة هو نفس الجمع السابق .
7 . صحيح الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين . « 3 »
ومحل الاستدلال قوله : « ويتصدّق بالصيد على مسكين » فالظاهر أنّ ( الصيد ) بمعنى المصيد ، فلو كان أكله حراما على الغير فما معنى تصدّقه للغير ؟ !
يلاحظ عليه بوجهين :
1 . انّه غير مسند ولا مضمر ولا مرسل ، إذ القائل في قوله : « قال » مجهول . 2 . يمكن الجمع بأنّ عنوان القتل غير عنوان الذبح ، فالأوّل يعمّ الرميهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 6 .