تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب ( عن الحسن ) . وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحجّ كلّها ( عن ابن عباس وابن عمر ) . قال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال . ونقل الشيخ الطبرسي في المجمع عند تفسير لغات الآية عن الأزهري أنّه قال : لا يعرف التفث في لغة العرب إلّا من قول ابن عباس وأهل التفسير قال النضر بن شمّيل : هو إذهاب الشعث « 1 » ، ومع ذلك كيف يفسر بكلّ كلام قبيح . نعم لو ثبت صدور الحديث عن الإمام عليه السّلام لقدّمنا قوله على الآخرين . مضافا إلى أنّ التفث فسّر في بعض الروايات بحفوف الرجل من الطيب . « 2 » وبذلك ظهر أنّ الفسوق هو الكذب والسبّ والمفاخرة ، سواء كان الآخرين بصورة الإخبار أو الإنشاء ، وعلى الأوّل كانا صادقين أم كاذبين تقديما لمنطوق الحديثين على مفهوم الحديث الأوّل كتقديم منطوق كلّ على مفهوم الآخر كما مرّ .

الفرع الثاني : عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق

المشهور عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق وأرسله في « الجواهر » إرسال المسلّم وقال : وعلى كلّ حال فلا كفّارة فيه . « 3 » وقال في « المستند » : لم يذكر للفسوق كفّارة . « 4 » وأمّا الروايات فهي على طائفتين :
هامش
( 1 ) . مجمع البيان : 126 و 130 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 13 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 358 . ( 4 ) . مستند الشيعة : 13 / 289 .