. . . . . . . . . .
شرح
التشريع في مورد الفسوق لكن يختصّ بالساهي دون العامد .
2 . ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث قال : « وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » . « 1 »
وقد مرّ سابقا أنّ الأمر بالتصدّق على وجه الإهمال من دون تقدير بشيء آية كونه مستحبا .
3 . ما يظهر من ذيل صحيح معاوية بن عمّار من أنّ الخروج عن الحجّ كفّارة الفسوق فقد جاء فيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه . . . إلى أن قال : اتّق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ« 2 » . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكّة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيب فكان ذلك كفّارة » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 2 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الحج : 29 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . وقد ذكر قسم من هذا الحديث في الرقم ( 1 ) من نفس الباب .