تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ العاشر : الفسوق ]

العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا ، وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء والأحسن ذبح بقرة . * ( 1 )
شرح
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم شرط في لبسهما عدم النعل ، فلو لبسه وجبت الفدية . « 1 » وإلى ما ذكرنا أشار في « الجواهر » وقال : لا يجوز لبس الخفّين ، ولا مقطوعين إلى ظهر القدم ، لكونه حينئذ كالجورب والشمشك ؛ وفي « كشف اللثام » : وكذا إذا وجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفّين مشقوقين إذ لم يجز في الشرع لبسهما إلّا اضطرارا مع إيجاب الشق . « 2 » وهذا يؤيد ما ذكرنا : أنّ النهي عن لبس الخفّ والجورب لا لغاية كونهما ساترين لظهر القدم ، بل إمّا لكونهما مخيطين ، أو لأجل أنّهما من الألبسة المتعارفة لغير المحرم ، فشقّهما لا يخرجهما عن أحد هذين الطابعين ، فلذلك صار ممنوعا في حال الاختيار حتى بعد القطع . نعم لو قلنا بأنّ النهي لأجل التدرّع فشقّ الظهر لا يخرجه عنه إلّا إذا قطع الساق أيضا إلى الكعبين . ( 1 ) * فيه فروع : 1 . ما هو المراد من الفسوق ؟ 2 . التكفير مستحب لا واجب . وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر .
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 299 . ( 2 ) . الجواهر : 18 / 354 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 336 | الشيخ جعفر السبحاني