. . . . . . . . . .
شرح
2 . لا يجب ، وهو ظاهر ابن إدريس في السرائر ، والمحقّق في الشرائع .
قال في « السرائر » : وقال بعض أصحابنا يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السّلام ، والّذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه : لبسهما من غير شق . « 1 »
وقال المحقّق في « الشرائع » : وقيل يشقّهما ، وهو متروك . « 2 »
3 . يحرم ، لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم ، وهو خيرة الذخيرة . « 3 » وهذا القول خارج عن القسم المذكور سابقا ، أعني : كون الشقّ واجبا أو مستحبا .
أقول : الأقوى هو الوجه الأوّل ، وذلك لورود الأمر بالشقّ في رواية أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، مضافا إلى ما رواه المحدّث النوري في « المستدرك » عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج أن يلبس خفّا دون الكعبين » . « 4 »
وروى في « الخلاف » عن ابن عمر أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين » . « 5 »
والمجموع من حيث المجموع يورث الاطمئنان ، أضف إلى ذلك أنّ رواية أبي بصير قابلة للاعتماد ، فإنّ الراوي - وإن كان هو البطائني الواقفي - لكن الراوي عنه هو علي بن الحكم النخعي الأنباري ، الّذي وصفه الشيخ الطوسي
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 543 .
( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 250 .
( 3 ) . الذخيرة : 594 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل : ج 9 ، الباب 41 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 295 .