تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
يدلّ على : 1 . جواز لبس الخفّ مطلقا ، مشقوقا كان أو لا ، كما هو الحال في روايات : ابن عمّار ، والحلبي ، ورفاعة بن موسى . « 1 » 2 . جوازه مشقوقا ، كما في خبر أبي بصير : « له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك فيشقّ » و « ليشقّه » عن ظهر القدم ، وقريب منه ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيه : « . . . نعم لكن يشقّ ظهر القدم » . « 2 » ثمّ إنّ الكلام يقع في موضعين : الأوّل : حكم الشقّ من حيث الوجوب والنهي والحرمة . الثاني : كيفية الشقّ بعد ثبوت وجوبه أو استحبابه . أمّا الموضع الأوّل : فقد اختلفت أقوالهم في حكم الشقّ إلى ثلاثة : 1 . وجوب الشقّ ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » ، وابن حمزة في « الوسيلة » . « 3 » واختاره المحقّق الشيخ علي صاحب « جامع المقاصد » . « 4 » قال في « المبسوط » : يشقّ قدميهما . « 5 » وقال في « الخلاف » : وقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين . وبه قال : عمر وابن عمر والنخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة ، وعليه أهل العراق . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 و 2 و 4 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 و 5 . ( 3 ) . الوسيلة : 163 . ( 4 ) . جامع المقاصد : 3 / 185 . ( 5 ) . المبسوط : 1 / 320 . ( 6 ) . الخلاف : 2 / 295 ، المسألة 75 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 331 | الشيخ جعفر السبحاني