. . . . . . . . . .
شرح
يدلّ على :
1 . جواز لبس الخفّ مطلقا ، مشقوقا كان أو لا ، كما هو الحال في روايات :
ابن عمّار ، والحلبي ، ورفاعة بن موسى . « 1 »
2 . جوازه مشقوقا ، كما في خبر أبي بصير : « له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك فيشقّ » و « ليشقّه » عن ظهر القدم ، وقريب منه ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيه : « . . . نعم لكن يشقّ ظهر القدم » . « 2 »
ثمّ إنّ الكلام يقع في موضعين :
الأوّل : حكم الشقّ من حيث الوجوب والنهي والحرمة .
الثاني : كيفية الشقّ بعد ثبوت وجوبه أو استحبابه .
أمّا الموضع الأوّل : فقد اختلفت أقوالهم في حكم الشقّ إلى ثلاثة :
1 . وجوب الشقّ ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » ، وابن حمزة في « الوسيلة » . « 3 » واختاره المحقّق الشيخ علي صاحب « جامع المقاصد » . « 4 »
قال في « المبسوط » : يشقّ قدميهما . « 5 »
وقال في « الخلاف » : وقطعهما حتّى يكونا أسفل من الكعبين . وبه قال :
عمر وابن عمر والنخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة ، وعليه أهل العراق . « 6 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 و 2 و 4 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 و 5 .
( 3 ) . الوسيلة : 163 .
( 4 ) . جامع المقاصد : 3 / 185 .
( 5 ) . المبسوط : 1 / 320 .
( 6 ) . الخلاف : 2 / 295 ، المسألة 75 .