تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » . « 1 » ولأجل ذلك فالإفتاء بحرمة ستر القدمين بغير الخف والجورب أمر مشكل ، نعم الأحوط ما عليه المشهور . وذلك لاحتمال أنّ النهي عنه لأجل التدرع حيث يستران قسما من عرض البدن ، أي دون الركبة إلى الأصابع ، وعلى ضوء ما ذكر فالممنوع هو ذلك لا خصوص ظهر القدم . ثمّ إنّ الخفّ على ما في « المجمع » ما يلبس في الرجل وجمعه خفاف ككتاب . ومنه الحديث : « سبق الكتاب الخفّين » يريد أنّ الكتاب أمر بالمسح على الرجل لا على الخفّين ، فالمسح عليهما ظهر بعد نزول الكتاب بالمسح على بشرة الأرجل . قال بعض الشارحين : ظهر عندي من إطلاقات أهل الحرمين ومن تتبع الأحاديث إطلاق الخفّ على ما يستر ظهر القدمين ، سواء كان له ساق أم لم يكن . « 2 » وخصّه في « المدارك » بما له ساق . قال : ويمكن اختصاص النهي بسائر الجميع إذا كان له ساق كما في الخفّ والجورب . « 3 » والعجب من صاحب « لسان العرب » أنّه لم يأت في المقام إلّا بكلمة قصيرة قال : والخف الّذي يلبس في الرجل . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . مجمع البحرين ، مادة خفف . ( 3 ) . المدارك : 7 / 338 . ( 4 ) . لسان العرب : 9 ، مادة « خفّ » .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 326 | الشيخ جعفر السبحاني