تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
يكن معه إزار ، ويلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل » . « 1 » 2 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » . « 2 » فهل قوله : « إلّا أن لا يكون لك نعلان كناية » عن عدم وجودهما ، وإن كان متمكّنا من تحصيلهما ، أو كناية عن عدم التمكّن منهما ، واضطراره إلى اللبس ؟ الظاهر هو الثاني . 3 . ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : « له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم » . « 3 » وفي هذه الرواية إضافة وهي الأمر بشقّ الخفّين عن ظهر القدم . 4 . ما رواه الشيخ في « التهذيب » باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : « نعم لكن يشقّ ظهر القدم » . « 4 » وأمّا الثاني : أي ما عطف عليه الجوربين فهو كالتالي : 5 . ما رواه الشيخ بسند صحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 50 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ونقله في الباب 35 من هذه الأبواب بصورة روايتين مع أنّهما رواية واحدة . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 . وللحديث ذيل لم يشر إليه صاحب الوسائل نقله في الباب 44 ، الحديث 7 . وسيوافيك الاستشهاد بذيله على اختصاص الحرمة بالرجال . فلاحظ .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 323 | الشيخ جعفر السبحاني