. . . . . . . . . .
شرح
قال : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » . « 1 »
6 . ما رواه رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : « نعم ، والخفّين إذا اضطرّ إليهما » . « 2 »
هذا هو مجموع ما ورد عن طريقنا في الموضوع ، إنّما الكلام في تحديد الموضوع وهو : هل للخفّين والجوربين موضوعية كالسراويل والقميص أو انّهما ذكرا مثالا لكلّ ما يستر ظهر القدم ؟
والمشهور عند المتأخّرين هو الثاني .
قال المحقّق : ولبس الخفّين وما يستر ظهر القدم فإن اضطر جاز ، وقيل :
يشقّهما وهو متروك . « 3 »
وقال العلّامة : يحرم عليه لبس الخفّين وما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز في حال الضرورة . « 4 »
ويرجّح القول باختصاص الحكم بالخفّ والجورب بوجهين :
الأوّل : ما رواه ابن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « المحرمة لا تتنقب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » . « 5 »
وهذه الرواية ظاهرة في أنّ إحرام الرجل بكشف رأسه والمرأة في كشف
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 250 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 298 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .