تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
« المبسوط » « 1 » وفي « الخلاف » « 2 » وابن سعيد في « الجامع » . « 3 » د . يحرم لبس الخفين وما يستر ظهر القدم . وهو خيرة المحقّق في « الشرائع » « 4 » ، والعلّامة في « التذكرة » . « 5 » والميزان عند المتأخّرين ستر ظهر القدمين باللبس كما عليه المصنّف في المتن قال : « ولبس ما يستر ظهر القدمين » فخرج سترهما باللحاف عند المنام أو بالإزار الطويل عند الجلوس . هذا ما لدى الخاصة وأمّا أهل السنّة فالظاهر أنّ الموضوع عندهم هو الخفّ ، وقد جاء ذكر الخف في عداد القميص والسراويل في حديث النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . قال ابن رشد : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلّا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين » . « 6 » أقول : إنّ القول الحاسم في تحديد الموضوع رهن دراسة الروايات . فإذا كانت كلمات الأصحاب تدور على عناوين أربعة ، فالروايات تارة تخصّ الخفّين بالذكر ، وأخرى تذكر الجوربين مع الخفّين . أمّا الأوّل فهو الأكثر ، نظير : 1 . صحيح حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المحرم يلبس السراويل إذا لم
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 320 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 296 . ( 3 ) . الجامع للشرائع : 184 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 250 . ( 5 ) . التذكرة : 7 / 298 . ( 6 ) . بداية المجتهد : 262 .