[ التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ]
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لبس ما يستر ظهر القدم .
2 . اختصاص ذلك بالرجال .
3 . وجوب الكفّارة في اللبس وعدمه .
4 . لو احتاج إلى لبس الخف يشقّ ظهره .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ والجورب
، أو يعمّهما وغيرهما ككلّ ما يستر ظهر القدم ؟ فقد اختلفت كلماتهم في ذلك . فذكروا في تحديد الموضوع عناوين أربعة تختلف في السعة والضيق . أ . يحرم لبس [ خصوص ] الخفّين ، كما هو ظاهر « السرائر » . « 1 » ب . يحرم لبس الخفّين والجوربين . وهو الظاهر من الصدوق في « المقنع » « 2 » ، والشيخ في « التهذيب » « 3 » ، وسبط الشهيد في « المدارك » . « 4 » ج . يحرم لبسها مع الشّمشك . « 5 » وهذا القول هو الظاهر من الشيخ فيهامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 543 .
( 2 ) . المقنع : 72 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 384 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 337 .
( 5 ) . بضم الشين وكسر الميم ، وهو حذاء يستر ظاهر القدم وباطنه فقط وليس له ساق .