. . . . . . . . . .
شرح
1 . النظر إلى الأجسام الصقيلة .
2 . النظر إلى الماء الصافي الحاكي .
3 . لبس النظارات .
أمّا الأوّلان فقد قال في « الجواهر » : ولا بأس بما يحاكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصقيلة . « 1 »
لكن مقتضى التعليل الوارد في صحيح معاوية بن عمّار - من أنّ النظر فيها للزينة - هو حرمة النظر في كلّ ما يحكي إذا كان لغاية التزيين . والأقوى حرمة النظر فيها للزينة . والمقام أشبه بالقياس المنصوصة علّته ، وهو في الحقيقة عمل بالنّص وليس قياسا .
ثمّ قال في « الجواهر » : لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة . 2
وكأنّ هذا الفرع خارج عن مورد الروايات فإنّ موردها هو النظر في المرآة لمشاهدة نفسه أو ما يتعلّق به ، فأين هو من النظر في المرآة لغرض آخر ، كنظر السائق في مرآة سيارته ليرى ما خلفها وما يحيط بها .
وأمّا الفرع الثالث : فإنّ الغاية من لبس النظارات هو مشاهدة البعيد لا حكاية الناظر ، اللّهم إلّا أن يعد نفس لبسها زينة كما هو غير بعيد في بعض أقسامها فيدخل في حرمة التزيين .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الجواهر : 18 / 349 .