. . . . . . . . . .
شرح
2 . ليس فيه الكفّارة ويستحب التلبية .
3 . الأحوط ترك النظر فيها لغير التزيين . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : النظر في المرآة أحد المحظورات للمحرم إمّا مطلقا أو للزينة ، وهو خيرة الشيخ المفيد في « المقنعة » « 1 » ، وأبي الصلاح الحلبي في « الكافي » « 2 » ، والشيخ في « النهاية » « 3 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 4 » ؛ وكرهه قليل منهم ، كالشيخ في « الخلاف » « 5 » ، وابن حمزة في « الوسيلة » « 6 » ، والمحقّق في « المختصر النافع » . « 7 »
قال العلّامة : اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المحرم ، فقال بعضهم بالتحريم ، وبعضهم بالكراهة . « 8 »
وقال في « الجواهر » : بل نسب الحرمة غير واحد إلى الأكثر . « 9 »
ويدلّ على الحرمة ، النهي المتضافر الوارد في عدّة صحاح :
1 . صحيح حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة » . « 10 »
2 . صحيح حريز : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة . « 11 »
والضمير في الحديثين يعود إلى النظر الّذي يدلّ عليه الفعل ، أعني : « لا
هامش
( 1 ) . المقنعة : 398 .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 203 .
( 3 ) . النهاية : 220 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 546 .
( 5 ) . الخلاف : 2 / 319 ، المسألة 119 .
( 6 ) . الوسيلة : 164 .
( 7 ) . المختصر النافع : 85 .
( 8 ) . التذكرة : 7 / 327 .
( 9 ) . الجواهر : 18 / 348 .
( 10 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .
( 11 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .