تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ المسألة 23 : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء ]

المسألة 23 : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة وإلّا فلا تجوز . * ( 1 )
شرح
حكاه صاحب الجواهر عن صاحب الذخيرة . « 1 » وقد ظهر ممّا ذكرنا : 1 . اختصاص الحرمة بما إذا كانت الغاية من النظر الزينة ، وجوازه لا لتلك الغاية ، كما إذا نظر إليها للعلم بوجود الدم في وجهه وعدمه أو للعمل بما خلفه من السيارات ، بل يمكن القول بخروج المثال الثاني موضوعا . نعم احتاط المصنّف في النظر فيها لا لغاية التزيين ، احتياطا وجوبيا ، والظاهر خلافه . 2 . عمومية الحرمة للرجال والنساء ، لورود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات كرواية حماد بن عثمان ، وحريز فلاحظ . الفرع الثاني : عدم وجوب الكفّارة ، لعدم دليل عليها سوى ما مرّ بيانه من رواية عبد اللّه بن الحسن ، وقد مرّ المقصود منه . نعم انّ ظاهر قوله عليه السّلام : « فإن نظر فليلبّ » هو وجوب التلبية ، ولا وجه للعدول عن الظاهر إلّا أن يقوم الإجماع على عدم وجوبها . والظاهر أنّها كفّارة للنظر فيها فيكون وزانه كوزان سائر الكفّارات في باب محظورات الحج . فلا تعمّ الجاهل والناسي ، بل تختص بالعامد . ولعلّ قوله : « فإن نظر » ظاهر في العمد . الفرع الثالث : ترك النظر فيها إذ لم يكن للزينة ، وقد تبيّن حاله ممّا سبق . ( 1 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 349 .