. . . . . . . . . .
شرح
الصيد في الحرم وهو محرم ، فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ؛ وإذا أصاب في الحل ، فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء » . « 1 »
إنّ الذبح في الحرم الّذي يتضمّنه الصدر خارج عن موضوع البحث ، وإنّما الكلام في المذبوح في الحل ، وهو يدلّ بإطلاقه على حلّيته للمحل في عامّة الصور ذبحا أو قتلا بالآلة أو بالجوارح ، أو استيلاء عليه ودفعه إلى الغير ، ويخصّص إطلاقها بما دلّ على الحرمة في صورة الذبح .
3 . خبر منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : « أنا كنت فاعلا » قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا - يرحمك اللّه - أنّ ذلك عليه » . « 2 »
والكلام في هذه الرواية إطلاقا وتقييدا كالكلام في الحديثين السابقين ، ثمّ إنّ الإمام دفع وهم الراوي حيث تعجب عن تحليل أكله وتصور أنّه كأكل المغصوب ، ففرّق الإمام بينهما .
4 . صحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : « ليس على المحل شيء ، إنّما الفداء على المحرم » . « 3 »
5 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .