تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

[ المسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال ، جاز ]

المسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال ، جاز . ( 1 ) *

[ الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ]

الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين . * * ( 2 )
شرح
وأمّا الكفّارة فقد عرفت باختصاصها بأكل الطيب لا مسّها وشمّها فما في المتن من الاحتياط مبني على القول بتعلّقها بعامة الاستعمالات حتى المسّ والشم ، وقد أطلق قدّس سرّه في ما سبق على ما شرحنا عبارته وقال بتعلّقها بمطلق الاستعمال ، وعلى ذلك كان عليه الإفتاء بالحرمة . ( 1 ) * لوجوه : 1 . استثناء « من علة » في روايتين أعني : روايتي معاوية بن عمّار والنضر بن سويد . « 1 » 2 . قوله : إذا اضطرت إليه فلتكتحل . « 2 » أضف إلى ذلك أنّ الاضطرار مبيح في عامّة المحظور ، فمقتضى القاعدة دخول المورد تحت القاعدة . أمّا الكلام في جواز الاكتحال للاضطرار مطلقا أو فيما إذا انحصر به . ففيه وجهان أقواهما الأوّل وأحوطهما الثاني . ( 2 ) * * هنا فروع : 1 . حرمة النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 و 11 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 14 .