تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤

[ المسألة 20 : لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ]

المسألة 20 : لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء فيحرم على الرجال أيضا . ( 1 ) *

[ المسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة ]

المسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير . * * ( 2 )

بقي هنا فرعان :

شرح
1 . الاكتحال الأسود مع عدم قصد الزينة وخلوّه من الطيب ، فلا إشكال في جوازه ، لما عرفت من لزوم تقييد ما دلّ على حرمة مطلق الاكتحال بالطائفتين الأولتين . 2 . الاكتحال بمطلق الكحل للعلاج والعلّة ، فيجوز مطلقا سواء انحصر العلاج أو لم ينحصر فيه ، وسيوافيك الكلام فيه في المسألة 22 من المتن ، فانتظر . ( 1 ) * إنّ الاكتحال في النساء أكثر من الرجال وقد وقعت موضوعا للحرمة في قسم من الروايات ومع ذلك تعم الحرمة لهن ولغيرهن للتصريح بالاستواء في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة » . « 1 » أضف إلى ذلك وجود لفظ المحرم في غير واحد من الروايات ، ربما تناهز الستة ، لاحظ الهامش . « 2 » ( 2 ) * * في المسألة فرعان : 1 . عدم وجوب الكفّارة في الاكتحال . 2 . الأحوط التكفير في الاكتحال لو كان فيه الطيب .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314 | الشيخ جعفر السبحاني