. . . . . . . . . .
شرح
بالرمي أو إغراء الكلاب المعلّمة الكلب . ولكن تحمل على خصوص « الذبح » حمل المطلق على المقيّد ، ولكونه القدر المتيقّن من الروايات وكلمات الأصحاب .
ب . إطلاق الرواية يعمّ المذبوح في الحل والحرم معا ، وإن كان الأوّل هو المطروح .
ج . الظاهر أنّ قوله : « فيطعمه » بصيغة المعلوم ، مثل قوله :وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي« 1 » ، فيكون دليلا على حرمة أكل المحرم لا المحل ، يحتمل أن يكون من باب الأفعال ، أي يطعم الغير ، ويشهد عليه أمره بالدفن لئلّا يكون سببا لأكل الغير .
وبعبارة أخرى : إذا حرم جعله في متناول الغير ، يدلّ بالملازمة على حرمة أكله له .
إلى هنا تمّ الاستدلال بالروايات ، وهي الدليل الوحيد في المقام دون ما يأتي الآن .
الثاني : التسمية لا تجتمع مع ما حرّم اللّه
استدلّ على أنّ مذبوح المحرم حرام أكله بدليل آخر ، وهو أنّ التذكية إنّما تتحقّق بذكر اللّه على ذبحه ، ولا معنى لذكره سبحانه على ما حرّمه ، فتكون التسمية لغوا فتدخل حكما في قوله سبحانه :وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. « 2 »هامش
( 1 ) . البقرة : 249 .
( 2 ) . الأنعام : 121 .