الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 306
[ المسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا ، وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا ] المسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلا ، وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء ، فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان في مجلس واحد . * ( 1 ) ولأجل الاختلاف بين المفروض ومورد الرواية احتاط المصنّف ، بخلاف الفرع المتقدّم فقد أفتى بالتعدّد . الفرع الرابع : الاضطرار إلى لبس المتعدّد إذا اضطر ، لأجل البرد وغيره إلى لبس اللباس الواحد ، وقد مرّ الكلام في وجوب الكفّارة على المضطر في المسألة 16 فلا نعيده . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . إذا تخلّلت الكفّارة بين اللبسين ، سواء كان الملبوس ثانيا ، نفس الملبوس أوّلا أو غيره . 2 . إذا لبس المتعدّد من نوع واحد . أمّا الفرع الأوّل ، فقد علم حكمه ممّا مرّ في المسألة 15 ، وما ذكرناه آنفا في المسألة 18 ، فلا حاجة إلى التكرار . وأمّا الفرع الثاني ، أعني : إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء ، فيمكن الاستئناس لتعدّد وجوب الكفّارة بما مرّ في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : عليه لكلّ صنف فداء ، بحجة أنّ تعدّد الكفّارة في الأصناف المتعدّدة بملاك استلزامها تعدّد اللبس ، وعندئذ لا فرق بين أن يكون الملبوس من صنف واحد أو