. . . . . . . . . .
شرح
وقال المحقّق : والاكتحال بالسواد على قول وبما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . « 1 »
وقال يحيى بن سعيد : حرم . . . الكحل كذلك . « 2 »
وقال العلّامة في « القواعد » : والاكتحال بالسواد على رأي والاكتحال بما فيه طيب . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات .
2 . تصنيف الروايات
ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على كثرتها وتشتّتها على طوائف : الأولى : ما يدلّ على حرمة الاكتحال للمرأة إلّا من علّة ، ومنها : 1 . ما رواه النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : « إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة » . « 4 » الثانية : ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا إلّا من علّة : 2 . صحيح معاوية بن عمّار : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة . « 5 » 3 . صحيح حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الكحل للمحرم ؟ فقال : « أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض « 6 » » . « 7 »هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 250 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 185 .
( 3 ) . قواعد الأحكام : 1 / 423 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 11 . وقريب منه ما ورد في رقم 14 فلاحظ .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .
( 6 ) . الصبر : عصارة شجر مرّ . الحضض : عصارة شجر منه مكي ومنه هندي .
( 7 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .