تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
عشرة حيث قال : ولو لبس المتعدّد من نوع واحد ، فلاحظ . وعلى أي حال إذا لبس النوعين من الثياب ، فلكلّ واحد شاة ، وله صورتان : 1 . إذا لبس نوعا من الثياب وكفّر ، ثمّ لبس نوعا آخر فلا شكّ في تعدّد الكفّارة ، ولم يذكرها المصنّف لوضوحها ، ولما يأتي منه في المسألة التاسعة عشرة فيما إذا تخلّل التكفير في لبس القميص ، فإذا وجب تكرر الكفّارة عند تكرر اللبس من نوع واحد ، ففي لبس نوعين بطريق أولى . 2 . إذ لم يتخلّل بين لبس نوعين من الثياب ، كفّارة فقد مرّ في استعمال الطيب ( المسألة 15 ) انّ الميزان هو وحدة الوقت أو المجلس أو كثرتهما لا تعدد اللّبس . ولكنّه قدّس سرّه مع الإفتاء بذلك الملاك في الطيب لم يعتدّ بذاك التفصيل في المقام ، لما ورد في صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال عليه السّلام : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . « 1 » وإطلاق الحديث يعمّ اللبس في وقتين أو في وقت واحد .

الفرع الثالث : لبس عدّة ثياب دفعة واحدة

إذا جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فقال المصنّف : الأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ؛ ويدلّ عليه صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال عليه السّلام : « عليه لكلّ صنف منها فداء » . 2 لكن منصرف الرواية ، هو تحقق اللّبس واحدا بعد الآخر ، والمفروض - في كلام المصنّف - تعدّد الملبوس مع وحدة اللّبس ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .