. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « التذكرة » : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء . . . إلى أن قال : ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثرته عند علمائنا أجمع . « 1 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
ويدلّ عليه النصوص الّتي مرّ نقلها في مسألة تعلّق الكفّارة عند الاضطرار إلى لبس المخيط ، نظير :
1 . صحيحة زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، من فعله متعمدا فعليه دم شاة . « 2 » وقد مرّ لفظة « لا ينبغي » محمولة على الحرمة .
2 . معتبرة سليمان بن العيص « 3 » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا ؟ قال : « عليه دم » . « 4 »
الفرع الثاني : [ تعدد الكفارة بلبس الثوب المتعدد من نوعين ]
الفرع الثاني عبارة عن لبس متعدّدين لكن من « نوعين » ، وهذا هو المراد من قوله « لبس المتعدّد » ، وإلّا فالمتعدد من نوع واحد يأتي حكمه في المسألة الثالثةهامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 . وهي متّحدة مع ما في رقم 4 .
( 3 ) . سليمان بن العيص مجهول غير معنون في الرجال ، ولكن الراوي عنه ابن أبي عمير ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ، ولذا وصفناها بالمعتبرة .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .