. . . . . . . . . .
شرح
3 . الجمع بين أصناف الروايات .
4 . عرض الفروع المذكورة في المتن عليها .
وإليك بيان الكل :
1 . كلمات الفقهاء في المسألة
أمّا كلمات الفقهاء فقد اضطربت في المقام ، فمنهم من أفتى بالكراهة كالشيخ الطوسي في « الخلاف » ، خلافا لما ذكره في « المبسوط » ، ولكن المشهور عند الأصحاب هو الحرمة ، ثمّ اختلفوا في موضوع الحرمة . وإليك بعض كلماتهم : قال الشيخ : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلنا ، والآخر أنّه لا بأس به ، هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ومن استعمله فعليه الفداء . « 1 » وقال في « المبسوط : و [ لا ] « 2 » يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الضرورة . ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال . « 3 » وقال ابن حمزة : يجوز الاكتحال بغير السواد وبما لا طيب فيه . « 4 »هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 313 ، المسألة 160 . والإثمد حجر يكتحل به .
( 2 ) . الإضافة منا لدلالة السياق على سقوطها في الطبع .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 321 .
( 4 ) . الوسيلة : 163 .