[ المسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ]
المسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . كفّارة لبس المخيط شاة .
2 . تعدّد الكفّارة بلبس الثوب المتعدّد [ من نوعين ] .
3 . لو لبس عدّة ثياب دفعة واحدة .
4 . لو اضطر إلى لبس المتعدّد .
وإليك دراسة هذه الفروع :
الفرع الأوّل : أعني : كفّارة لبس المخيط شاة
، وهو المشهور عند الأصحاب . قال الشيخ : ومن لبس ثوبا لا يحلّ لبسه له وهو محرم . . . كان عليه دم شاة . « 1 » وقال المحقّق : المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم شاة . « 2 » وقال في « الجواهر » بعد عبارة « الشرائع » هذه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص . « 3 »هامش
( 1 ) . النهاية : 234 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 296 .
( 3 ) . الجواهر : 20 / 404 .